الميثاق التأسيسي والقواعد الإجرائية للمحكمة الشعبية المتخصصة

الميثاق التأسيسي والقواعد الإجرائية للمحكمة

الشعبية المتخصصة للنظر في انتهاكات الحكومة السعودية




انطلاقًا من الإرادة الحرة للشعب، ورفضًا للظلم والاستبداد، واستجابةً لحاجة جماعية إلى مساءلة السلطة ومحاسبتها على ما ارتكبته من انتهاكات جسيمة بحق الإنسان والكرامة والهوية، تُعلن هذه المحكمة الشعبية تأسيسها بوصفها هيئة قضائية رمزية مستقلة، تستمد شرعيتها من الضمير الجمعي، ومن المبادئ الكونية للعدالة، ومن المرجعيات الشرعية والقانونية والحقوقية التي تُقر بحق الشعوب في الدفاع عن نفسها واستعادة سيادتها.

تُقام هذه المحكمة على أساس أن الشعب هو مصدر السلطات، وأن غياب الشفافية والمساءلة يُعد بذاته قرينة على الانتهاك، وأن السلطة التي تحتجب خلف السرية وتُراكم السلوكيات القمعية تُصبح مسؤولة عن كل ما يُوجّه إليها من اتهامات، ما لم تُثبت العكس بصدق وأمانة ووضوح.

وبما أن المحكمة تُعد شعبية في تكوينها ووظيفتها، فإنها تعتمد في إجراءاتها على قاعدة الإثبات العكسي، التي تُحمّل السلطة عبء إثبات براءتها من الاتهامات الموجهة إليها، لا أن يُطلب من الشعب إثبات ما يعانيه من قهر وتهميش. وفي حال غياب الأدلة الصريحة من السلطة، أو امتناعها عن تقديم ما يُثبت خلاف الاتهامات، تُعد تلك الاتهامات قائمة بذاتها، خاصة إذا عززتها سلوكيات موثقة ومؤشرات متكررة.

تُؤمن المحكمة بأن العدالة لا تُبنى على التوازن بين طرفين غير متكافئين، بل على انحياز واضح للحق، وعلى تمكين المظلوم من أدوات المحاسبة، وعلى مساءلة السلطة بوصفها الطرف الأقوى والأكثر قدرة على إخفاء الحقيقة أو تزويرها.

وعليه، فإن هذا الميثاق يُعد الوثيقة المرجعية التي تُنظم عمل المحكمة، وتُحدد اختصاصاتها، وتُرسّخ مبادئها، وتُعلن التزامها الكامل بالعدالة الرمزية، وبالتمثيل الشعبي، وبالحق في المحاكمة الأخلاقية لكل من تجرّأ على إهانة الشعب أو مصادرة إرادته.

القواعد الإجرائية:

المادة الأولى: التكوين القضائي
المادة الثانية: المرجعية القضائية
المادة الثالثة: تعارض المراجع
المادة الرابعة: الاختصاص القضائي
المادة الخامسة: إجراءات رفع الدعوى
المادة السادسة: النماذج وسجل القضايا
المادة السابعة: دائرة الادعاء العام الشعبي
المادة الثامنة: المرافعات والجلسات
المادة التاسعة: علنية الجلسات وتنظيمها
المادة العاشرة: إدارة المناظرات الصوتية
المادة الحادية عشرة: البث والتسجيل والنشر
المادة الثانية عشرة: شروط ممثلو الدفاع
المادة الثالثة عشرة: التبليغ
المادة الرابعة عشرة: دور القاضي
المادة الخامسة عشرة: التصويت الشعبي
المادة السادسة عشرة: الحكم والاعتراض عليه
المادة السابعة عشرة: الضمانات الإجرائية
المادة الثامنة عشرة: سبق الفصل في القضايا
المادة التاسعة عشرة: رفض القضايا غير المعتبرة
المادة العشرون: المنصات الرسمية للمحكمة
المادة الحادية والعشرون: حقوق المتطوعين والمشاركين
المادة الثانية والعشرون: تعديل الميثاق والقواعد الإجرائية




المادة الأولى: التكوين القضائي

  1. تتكون المحكمة من ثلاث درجات:

أ. المحكمة الابتدائية، وتضم دوائر متخصصة بحسب نوع القضية.

ب. محكمة الجمهور وتكون تصويتا بعد صدور حكم المحكمة الابتدائية.

ج. محكمة النقض، وتختص بمراجعة الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية.

  1. تضم المحكمة هيئة قضائية مستقلة، مدعين عامين، لجان قانونية، فرق بحث وجمع معلومات وتقصي حقائق.

  2. يكون الجمهور في مرحلة التقاضي الأولى هيئة المحلفين التي تصدر الحكم الأولي في القضية عبر تصويت مفتوح أو مغلق بما يضمن نزاهته وعدم تلاعب أدوات السلطة به.

المادة الثانية: المرجعية القضائية

تستند المحكمة الشعبية المتخصصة في عملها إلى الميثاق التأسيسي والقواعد الإجرائية المعتمدة، وإلى المبادئ العامة للعدالة والإنصاف، وما استقر عليه الضمير الإنساني من حقوق لا تُنتهك، على النحو المفصل في هذه المادة والمادة الثالثة. كما تُعد الشرائع السماوية والعهود والمواثيق الدولية مرجعًا مكمّلًا في توصيف الانتهاكات وتحديد الحقوق، وذلك ضمن الإطار المرجعي الذي يشمل على سبيل المثال لا الحصر:

  1. الشريعة الإسلامية. 

  2. الأنظمة المعمول بها في بلاد الحرمين الشريفين.

  3. الصكوك والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

  4. المبادئ والسوابق القضائية الدولية.

  5. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

  6. تُطبّق قاعدة الإثبات العكسي في القضايا التي تتكتم الحكومة على معلوماتها أو تقدم معلومات وإحصاءات تفتقر للمصداقية أو لا تنسجم مع الواقع.

المادة الثالثة: تعارض المراجع

تُفسَّر هذه المادة وتُطبَّق في ضوء ما ورد في الميثاق التأسيسي للمحكمة الشعبية، وتُعد مكمّلة له، ولا يجوز تأويلها بما يقيّد أو يناقض مبادئه. وتشجع المحكمة على الخروج عن النمط الضيق الذي اتُّبع في القضاء السعودي، والذي لم يحقق مقصود الشريعة السمحاء وسعة تنوعها ورحمتها.

  1. تُرتَّب المرجعيات المعتمدة للمحكمة ترتيبًا تراتبيًا من حيث القوة والحجية على النحو الآتي:

أ. المرجعية الشرعية المستمدة من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، وفق ما يرجح لها من أقوال وأقربها إلى النصوص وأصول تفسيرها بما يحقق مقاصد الشريعة ويحفظ تنوعها المذهبي، ويعكس سعتها وسماحتها.

ب. المرجعية القانونية المستمدة من القواعد العامة للعدالة، ومبادئ القانون الدولي، والمواثيق الحقوقية الملزمة.

ج. المرجعية الحقوقية المستمدة من المبادئ الكونية لحقوق الإنسان وكرامة الشعوب.


  1. عند التعارض بين المرجعيات:


أ. تُقدَّم أحكام الشريعة الإسلامية، وخاصة ما كان قطعي الثبوت والدلالة، على سائر المرجعيات الأخرى، وتُعد المرجعية الأعلى درجة في جميع الأحوال.

ب. بعد مراعاة أولوية الشريعة، يُقدَّم ما كان قطعي الثبوت والدلالة من المرجعية الأعلى درجة بين باقي المصادر.

ج. يُسعى للتوفيق بين المرجعيات قدر الإمكان، بحيث لا يُهدر أي منها إلا بقدر ما يقتضيه رفع التعارض.

د. تشجّع المحكمة الاستشهاد أيضًا بالأدلة والنصوص والسوابق القضائية الدولية المذكورة في المادة الثانية، بصرف النظر عن درجتها، وذلك لإثراء المكتبة الحقوقية وتأصيل أحكامها بما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية والمراجع القانونية الدولية ذات الصلة.


المادة الرابعة: الاختصاص القضائي

  1. الاختصاص الموضوعي: تختص المحكمة في كل ما تراه يدخل في اختصاصها وعلى سبيل المثال لا الحصر: 

أ. الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق الشعب.

ب. قضايا الفساد المالي والإداري وتضارب المصالح.

ج. حقوق الإنسان الأصلية التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.

د. تُراجع السياسات الاقتصادية ومدى مراعاتها للعدالة الاجتماعية.

هـ. القرارات التي تُلحق ضررًا بمصالح البلد أو المواطن.

و. السياسات التي تُعرض البيئة أو الصحة العامة للخطر.

ز. حالات التنازل عن السيادة أو الرموز الدينية والثقافية.

ح. مدى احترام السلطة للاتفاقيات الدولية والمبادئ الحقوقية.

  1. الاختصاص المكاني: تنعقد ولاية المحكمة في الشأن السعودي، وتشمل اختصاصها كل قضية تكون المملكة العربية السعودية طرفًا فيها، سواء كانت القضية متعلقة بالحكومة أو المؤسسات أو الأفراد أو السياسات العامة أو الحقوق المجتمعية. ويُعد كل ما يُنشر رسميًا أو يُتداول علنًا بشأن الشأن السعودي ضمن نطاق اختصاص المحكمة، ما لم يكن خارجًا عن القدرة الرمزية أو التوثيقية للمحكمة.


المادة الخامسة: إجراءات رفع الدعوى

تُرفع الدعوى عبر نموذج إلكتروني معتمد، وتُحال إلى الدائرة المختصة للبت في قبولها أو رفضها.


المادة السادسة: النماذج وسجل القضايا

  1. تُقدّم الدعوى حصريًا عبر النماذج المعتمدة من المحكمة، سواء كانت إلكترونية.

  2. تُعد النماذج جزءًا من النظام الإجرائي، ويجوز للمحكمة تعديلها أو تحديثها بحسب الحاجة، على أن تُنشر النسخ المعتمدة على منصاتها الرسمية.

  3. تقوم المحكمة بتحديث سجل القضايا وحالتها مرة واحدة على الأقل في كل شهر ميلادي، ويجوز لها إجراء تحديثات إضافية بحسب تطورات القضايا أو صدور أحكام أو اعتراضات.

  4. يشمل سجل القضايا: رقم القضية، نوعها، حالة النظر، أسماء الأطراف، تاريخ الجلسة الأخيرة، ونتيجة التصويت إن وُجد، ويُتاح للجمهور عبر المنصات الرسمية.

المادة السابعة: دائرة الادعاء العام الشعبي

تُنشأ ضمن هيكل المحكمة دائرة تُسمى دائرة الادعاء العام الشعبي، وتُناط بها مسؤولية تحريك الدعاوى ومتابعة الاتهامات الموجهة إلى الأسرة الحاكمة أو حكومتهم. وتكون على النحو التالي: أولًا: المدعي العام الشعبي يتولى إدارة هذه الدائرة شخص يُسمى المدعي العام الشعبي، يُعيّن من قبل هيئة المحكمة الشعبية، ويُشترط فيه أن يكون من ذوي النزاهة، والالتزام الأخلاقي، والتمثيل الرمزي لإرادة الشعب. ثانيًا: صلاحيات المدعي العام الشعبي يتمتع المدعي العام الشعبي بالصلاحيات التالية:

  1. تحريك الدعوى من تلقاء نفسه إذا توفرت لديه أدلة أو مؤشرات على وقوع انتهاك جسيم.

  2. قبول الإحالة من هيئة المحكمة أو من أي جهة رقابية شعبية.

  3. تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين أو المتضررين، سواء كانت فردية أو جماعية، والعمل على التحقق منها وتحويلها إلى دعاوى رسمية عند الاقتضاء. ثالثًا: الطابع الشعبي للإجراء تُعد كل دعوى تُحرّك من قبل المدعي العام الشعبي تعبيرًا عن الإرادة الجمعية، ويُعامل كل بلاغ أو شكوى بوصفه وثيقة شعبية تُسهم في بناء سجل العدالة الرمزية.

المادة الثامنة: أصل المرافعات وصيغ الجلسات

الأصل في المرافعات أن تكون محررة، وتُبنى على مذكرات مكتوبة من طرفي الدعوى، وتُعتمد هذه المذكرات بوصفها المرجع الأساسي في صياغة الحكم القضائي، وتُحفظ ضمن أرشيف المحكمة، سواء أُجريت مناظرة صوتية أم لم تُجرَ. تُعقد الجلسات إما محررة بالكامل أو عبر إحدى المنصات الافتراضية، ويُحرص على تسجيلها ما أمكن، وتُحفظ المحكمة ما يُقدّم فيها من مذكرات أو محررات. تُعد المنصات الافتراضية والمساحات الصوتية أدوات تكميلية تُستخدم لتيسير الجلسات أو توسيع نطاق المشاركة، دون أن تُخلّ بالمرجعية التحريرية المعتمدة.

المادة التاسعة: علنية الجلسات وتنظيمها

تُدار الجلسات علنًا، إلا إذا تقرر جعلها مغلقة، أو وُجدت معوقات مادية أو تقنية تمنع ذلك. يُسمح في القضية الواحدة لأكثر من مدعٍ عام شعبي، وبالمثل لأكثر من محامٍ دفاع. تُحدد هيئة المحكمة في الجلسات العلنية وقتًا مخصصًا لكل طرف للمداخلة، على أن تلتزم بمنح وقت متساوٍ لجميع الأطراف المعتمدة للتداخل أو من يُؤذن لها بالترافع أو التدخل في الدعوى. يجوز للمحكمة اعتبار المتداخلين شهودًا، سواء للمدعي العام الشعبي أو لمحامي الدفاع.

المادة العاشرة: المناظرات الصوتية

تُعد المناظرة الصوتية وسيلة تكميلية للمرافعة المكتوبة، غير ملزمة للمحكمة، ويُنظر إليها بوصفها أداة توضيحية لا تُغني عن المذكرات الرسمية، ولا تُعد مرجعًا مستقلًا للحكم القضائي. يجوز للمحكمة، بعد تقديم المذكرات المكتوبة، تحويل المرافعة إلى مناظرة صوتية تُدار عبر وسائل الذكاء الاصطناعي، وتُغذّى بأمانة بحجج الادعاء والدفاع ذات العلاقة المباشرة بالقضية، دون الحاجة إلى موافقة أي طرف، ويُراعى في ذلك الضوابط الأخلاقية و الإجرائية المنصوص عليها. تُقيّم المناظرة الصوتية وفقًا للمعايير التالية:

  1. وضوح الحجة وسلامة البناء المنطقي

  2. الالتزام بالموضوع المباشر للقضية دون خروج أو تشتيت

  3. احترام الطرف الآخر وعدم اللجوء إلى التهجم أو التشهير

  4. الاستناد إلى الأدلة الشرعية أو القانونية أو الواقعية ذات الصلة

  5. أن تُرفق مع المناظرة الصوتية ملخصًا مكتوبًا يُبيّن أبرز النقاط التي وردت فيها، ويُشار فيه إلى مدى توافقها أو تعارضها مع المذكرات الرسمية المقدمة. تُحفظ جميع المناظرات الصوتية في أرشيف المحكمة، ويجوز الرجوع إليها في القضايا المشابهة بوصفها مادة تفسيرية، لا مرجعية قضائية.

المادة الحادية عشرة: البث والتسجيل والنشر

يُعد قبول الأطراف للمناظرة الصوتية بمثابة تفويض كامل للمحكمة فيما يلي:

  • بث الجلسة الصوتية مباشرة عبر قنواتها الرسمية

  • تسجيل المناظرة وحفظها ضمن أرشيف المحكمة

  • نشر المناظرة كاملة أو أجزاء منها أو استبعاد ما ليس له علاقة بموضوع الجلسة، أو بعد إزالة الإساءات الشخصية.

  • نشرها لاحقًا على المنصات المعتمدة دون الحاجة إلى موافقة إضافية يُقرأ نص هذه الفقرة في افتتاحية الجلسة الصوتية، ويُعتبر الاستمرار في المناظرة بعد قراءتها قبولًا صريحًا بشروطها. لا يجوز استخدام المناظرة الصوتية في الحملات الدعائية أو الترويجية لأي طرف، ويُعد ذلك إخلالًا بأخلاقيات المرافعة، ويُعرض الطرف المخالف للمنع من المشاركة في القضايا المستقبلية.

ولا يعد هذا التفويض ساريا إلا إذا قُرأت هذه المادة بداية الجلسة وقبل بدء المناظرة.

المادة الثانية عشرة: شروط ممثلو الدفاع

بينما يحرِم النظام السعودي معتقلي الرأي والمعارضين من حق الدفاع، ويوجّه إليهم اتهامات متفرقة تُروَّج عبر حسابات وهمية تابعة له، فإن المحكمة الشعبية تتبنى نهجًا مختلفًا وأكثر عدالة، يمنح الأسرة الحاكمة ونظامها، وعلى رأسهم حكومة محمد بن سلمان، فرصة كاملة للرد على الاتهامات الموجهة إليهم. والتفريط في هذه الفرصة يُحمّلهم المسؤولية، وفقًا للقاعدة الشرعية: "المفرّط أولى بالخسارة."

لا تُقبل طلبات الدفاع إلا من أشخاص يحملون مؤهلات شرعية أو قانونية، ويُشترط أن يُمارس الدفاع باسمه الصريح. ويجوز استثناء هذا الشرط بمبررات تقبلها المحكمة، تتيح قبول الطلبات المقدمة بأسماء وهمية أو رمزية، إذا اقتضت الضرورة أو المصلحة الإجرائية. وفي جميع الأحوال، يُشترط أن يكون محامي الدفاع مواطنًا سعوديًا. ويُستثنى من ذلك حالة ندب الذكاء الاصطناعي، وفقًا لما ورد في المادة (13) من النظام القضائي.

المادة الثالثة عشرة: التبليغ 

يُعد اختيار القضية من قبل الجمهور على حساب المحكمة، ونشر لائحة الادعاء فيها من قبل المحكمة عبر إحدى منصتيها الرسميتين، تبليغًا صحيحًا للحكومة. وعلى من تنطبق عليه شروط الدفاع المنصوص عليها في هذا النظام أن يتقدم بطلب الدفاع عنها خلال خمسة (5) أيام من تاريخ نشر لائحة الدعوى. يُمنح عشرة (10) أيام إضافية لتقديم مذكرة الدفاع، ويجوز قبول طلب الدفاع ومذكرته خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ نشر لائحة الادعاء. ويُشترط أن يُمارس الدفاع باسمه الصريح، ويجوز استثناء هذا الشرط بمبررات تقبلها المحكمة، تتيح قبول الطلبات المقدمة بأسماء وهمية أو رمزية إذا اقتضت الضرورة أو المصلحة الإجرائية. إذا لم يتقدم طرف معروف ومؤهل للدفاع عن الحكومة خلال المدة المحددة، تندب المحكمة إحدى برامج الذكاء الاصطناعي المجانية للقيام بمهمة الدفاع، والإجابة على لائحة الادعاء وفقًا للمذكرات الرسمية المتاحة. يُشار صراحة في الجلسة وفي الحكم إلى أن الدفاع جرى بواسطة الذكاء الاصطناعي، ويُعامل بوصفه دفاعًا رمزيًا يُغني عن الدفاع البشري المؤهل.

المادة الرابعة عشرة: دور القاضي

  1. يتولى القاضي إدارة الجلسات وضبط الوقت الخاص للمتحدثين على الوجه المبين في المادة التاسعة.

  2. يلتزم القاضي بالحيادية والموضوعية أثناء إدارة الجلسات ويمنح بالتساوي الأطراف الرئيسية الفرصة والوقت. على أنه يجوز مقاطعة أو وقف المتحدث إذا خرج عن موضوع القضية أو حاول استغلال منبرها للإساءة لأعضائها أو التشهير.

  3. بعد غلق باب المرافعة تشرف هيئة المحكمة على إعداد صك الحكم وإصدار حكمها في القضية على أن يكون مكتوبا ومسببا بالوقائع والأدلة الشرعية والقانونية ويضاف فيه النقاط ذات الصلة المباشرة التي أثارها الدفاع والرد عليها.

المادة الخامسة عشرة: التصويت الشعبي

  1. يُعد الجمهور هيئة المحلفين ومرحلة ثانية من مراحل التقاضي وتتم بصورة تلقائية بعد صدور الحكم الابتدائي من هيئة المحكمة الابتدائية.

  2. يُطرح التصويت بعد صدور الحكم الابتدائي، وبعد انتهائه تضاف نتيجته لصك الحكم.

  3. يشمل التصويت ثلاث خيارات: إدانة – براءة – عدم كفاية أدلة، ومشاهدة النتيجة. ويجوز قصرها على ثلاث خيارات على أن يتاح خيار مشاهدة النتيجة في كل تصويت.

  4. تقوم هيئة المحكمة بنشر الحكم وإجراء تصويت بذلك ليكون رأي الجمهور درجة تقاضي ثانية مبنية على ما ورد في صك الحكم المبدئي. فإذا تساوت النتيجتين يكتسب الحكم القطعية بعد فوات مدة الاعتراض المنصوص عليها في المادة (16).

  5. يحق للدفاع الاعتراض على الحكم أمام محكمة النقض لو اتفق حكم الجمهور مع حكم هيئة المحكمة الابتدائية خلال المدة المذكورة في المادة (16).

  6. إذا اختلف حكم الهيئة الابتدائية وحكم الجمهور، تتولى محكمة النقض مراجعة الحكم وإصدار حكمها في القضية، ويكون حكمها نهائيا في القضية غير قابل للاعتراض. ويتم نشر ملحق للحكم يتضمن سبب تصدي محكمة النقض للحكم، ويذكر عما إذا كان تأييد الحكم أو نقضه تم بالأغلبية أو بالإجماع، مع تضمين سبب نقض الحكم، ورأي أعضاء المحكمة الذين اعترضوا على حكم الأغلبية.

المادة السادسة عشرة: الحكم والاعتراض عليه

  1. إذا صدر حكم، يُصاغ بصيغة قانونية تتضمن العناصر التالية:

أ. أهم النقاط المباشرة ذات العلاقة التي وردت في محاضر الجلسات.

ب. الأدلة المقدمة من الأطراف.

ج. وقائع ومبررات القضية.

د. التسبيب القانوني والشرعي للحكم. 

هـ. المرجعية الشرعية والقانونية المعتمدة في التكييف والوصف.

  1. تُنشر الأحكام عبر المنصتين الرسميتين للمحكمة المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من المادة (21).

  2. مدة اعتراض لا تزيد عن ثلاثين (30) يومًا من تاريخ نشر حكم الهيئة الابتدائية على إحدى المنصتين الرسميتين. وإذا كان حكم الجمهور بالأغلبية البسيطة مختلفا عن حكم المحكمة الابتدائية، فتتصدى له محكمة النقض من تلقاء نفسها ويكون حكمها فيه نهائيا.

  3. يُنظر في الاعتراض من قبل محكمة النقض، ويُصدر قرارها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما (30) يومًا.

  4. إذا أيدت محكمة النقض الحكم، يكتسب القطعية الرمزية، ويُسجل كسابقة قضائية ضمن أرشيف المحكمة، ويُنشر بصيغة نهائية تتضمن رقم القضية، تاريخ الحكم، أسماء الأطراف، ونتيجة التصويت الشعبي، ومن يرغب من هيئة المحكمة أن يدون اسمه الحقيقي أو الرمزي.

  5. تُستخدم الأحكام القطعية كسوابق مرجعية في القضايا المشابهة، ويُشار إليها في التسبيب القانوني للأحكام اللاحقة برقمها وتاريخها.

  6. يحق لمحكمة النقض إذا اختلف حكم الجمهور أن تقوم من تلقاء نفسها بفحص الحكم ومراجعته، ولها في ذلك إعادة فتح باب المرافعة أو إعادة التصويت واتخاذ إجراءات احترازية ومعايير أعلى لضمان إجرائه بنزاهة وموضوعية.


المادة السابعة عشرة: الضمانات الإجرائية

يحق لكل طرف الاطلاع على ملف القضية، بما في ذلك الأدلة المقدمة من الطرف الآخر أو من المحكمة. يُمنح الدفاع حق الرد على كل مداخلة، على ألا تقل مدة الرد عن دقيقتين، ويُترك الحد الأقصى لتقدير القاضي بحسب مقتضى الجلسة. تلتزم المحكمة بمنح الأطراف الرئيسية، سواء في الادعاء أو الدفاع، وقتًا متساويًا للمرافعة والمداخلات، ويشمل ذلك الرد على المذكرات المكتوبة، سواء كانت مقدمة قبل الجلسة أو أثناءها. تُحفظ التسجيلات والمحررات المتعلقة بالقضية في أرشيف المحكمة، وتُنشر على مدونتها وقنواتها التي قد يتم إنشاؤها لاحقًا، ويصدر بيان رسمي على حساب ومدونة المحكمة بتحديث المادة الثانية على ضوء ذلك.

المادة الثامنة عشرة: سبق الفصل في القضايا

إذا تم التقدم بدعوى سبق أن نُظرت، يُصدر فيها حكم بسبق الفصل. يُدرج في الحكم رقم القضية السابقة، ملخص الحكم، وروابط القضايا المشابهة.

المادة التاسعة عشرة: رفض القضايا غير المعتبرة

يجوز للمحكمة رفض أي قضية إذا تبين أنها غير معتبرة أو خارجة عن اختصاصها. تشمل القضايا غير المعتبرة على سبيل المثال لا الحصر: 

  1. النزاعات الشخصية التي لا يظهر فيها فساد أو محاباة.

  2. ما يُظهر عدم احترام القوانين المحلية.

  3. ما يُعد محاولة لتوظيف المحكمة لأغراض دعائية أو شخصية.

المادة العشرون: المنصات الرسمية للمحكمة

  1. للمحكمة نافذتين رئيسيتين تُستخدمان لنشر الإعلانات، والأحكام، والإجراءات وهي كالتالي:

 أ. منصة تويترالرسمية: court_spc @

ب. المدونة الرسمية: مدونة المحكمة الشعبية
https://courtpsc.blogspot.com/

  1. وهناك قناتين لبث وتسجيل محاكماتها المرئية أو المسموعة وهما:

أ. قناة رمبل: https://rumble.com/user/PSC_Court

ب. قناة اليوتيوب www.youtube.com/@PSCcourt

المادة الحادية والعشرون: حقوق المتطوعين والمشاركين

انطلاقًا من مبدأ الاعتراف بالجهود الفردية والجماعية، وتعزيزًا لقيم الشفافية والمصداقية في العمل القضائي، وتشجيعًا للمشاركة المجتمعية الفاعلة في إرساء العدالة الرمزية، تُقر هذه المادة بحقوق جميع المتطوعين والمشاركين في دراسة القضية وإعداد لوائحها وأحكامها وصياغتها، بما يشمل كل من ساهم بالتنسيق أو بالصوت أو بالصورة أو بالإدارة أو في الجوانب الفنية، التقنية، أو القانونية، وتضمن لهم التقدير الرسمي والاعتراف العلني بمساهمتهم، وفقاً لما يلي:-

  1. الاعتراف بالمساهمة: تُقر المحكمة بحق كل من شارك أو ساهم في العملية القضائية الرمزية، في أن يُذكر اسمه صراحة ضمن الوثائق الرسمية المرتبطة بالقضية، مع تحديد الدور الذي قام به بدقة وشفافية، سواء كانت مساهمته مباشرة أو غير مباشرة، فردية أو جماعية.

  2. شهادة رسمية: يحق لكل متطوع أو مشارك، بناءً على طلبه، الحصول على شهادة رسمية صادرة عن المحكمة تُثبت مشاركته وتُفصّل طبيعة مساهمته، وتُعد هذه الشهادة وثيقة معتمدة يمكن استخدامها لأغراض مهنية أو أكاديمية، أو للاحتفاظ بها أو تقديمها لمن يهمه الأمر. وللمتطوع الحق في طلب نشر الشهادة على إحدى منصتيها الرئيسيتين المشار إليهما في الفقرة الأولى من المادة (21).

  3. حماية الحقوق المعنوية: لا يجوز حذف أو تجاهل مساهمة أي متطوع أو مشارك دون مسوّغ مقبول، ويُعد ذلك إخلالًا بحقوقه المعنوية، ويحق له التظلم أمام الجهة المختصة داخل المحكمة.

  4. إدراج المشاركين في الأحكام القضائية: ينبغي أن تتضمن جميع الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة عنوانًا مخصصًا في نهايتها، يُخصص لإضافة أسماء المشاركين والأدوار التي لعبوها في إعداد القضية، على ألا يُدرج اسم أي مشارك، سواء كان حقيقيًا أو رمزيًا، إذا رغب عدم ذكر اسمه.

  5. الطابع التطوعي للمشاركة: تُبنى جميع أعمال المحكمة على أساس العمل التطوعي بلا أي مردود مادي، ويُعتبر كل من يشارك في أي جانب من جوانب القضية متطوعًا، مهما بلغت طبيعة أو حجم مساهمته، ولو لم تُصرّح المحكمة بذلك صراحة.

المادة الثانية والعشرون: تعديل الميثاق والقواعد الإجرائية
لهيئة المحكمة أن تُدخل ما تراه من تعديل أو حذف أو إضافة على ميثاقها أو على قواعدها الإجرائية متى اقتضت الحاجة، على ألا يسري التعديل إلا بعد نشره على منصتيها الرسميتين المشار إليهما في الفقرة الأولى من المادة (21)، وعلى القضايا التي تنظرها بعد النشر، ولا تسري بأثر رجعي على القضايا المنظورة.


No comments:

Post a Comment

Founding Charter and Procedural Rules of the Specialised People's Court

Founding Charter and Procedural Rules of the Specialised People's Court for Addressing Violations in Saudi Arabia Driven by the free wil...